الزيلعي
530
نصب الراية
الحاكم في المستدرك وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى ورواه الدارقطني ثم البيهقي في سننيهما قال الدارقطني وقبيصة لم يسمع من عمرو وفي لفظ له قال عدة أم الولد عدة الحرة إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا وإذا عتقت ثلاث حيض انتهى وقال البيهقي قال أحمد بن حنبل هذا حديث منكر